السيد محمد صادق الروحاني

206

منهاج الصالحين

وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة . ( مسألة 882 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة . ( مسألة 883 ) : لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . ( مسألة 884 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل ، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البرئ أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا . ( مسألة 885 ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا . وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما باعساره ، فليس له الفسخ . ( مسألة 886 ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه . ( مسألة 887 ) : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه . وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مدينا له ، فليس له ذلك . ( مسألة 888 ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال . ( مسألة 889 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وادعى